حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو غضبان
الطلاق
رقم الفتوى: 15516
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو غضبان
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السائل سوري، بعث بهذا السؤال يقول: سماحة الشيخ، وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وبحال غضب لم أسيطر على أعصابي، وطلقتها ثلاث طلقات، وكنت فاقد للوعي من الغضب، ولي منها خمسة أطفال، وهي الآن في منزلي، وأنا نادم على كل شيء حصل مني، وأنا الآن لا أريد أن أفرط بها، فأرشدوني يا سماحة الشيخ ماذا أفعل؟جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة في بلدك، وفيما تراه المحكمة الكفاية -إن شاء الله-، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa