حكم من قال لزوجته: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا علي

الطلاق
رقم الفتوى: 15496 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من قال لزوجته: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا علي

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل يا سماحة الشيخ: قلت لزوجتي: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا علي، أو كلامًا نحو هذا، لا أذكر ماذا قلت بالضبط لطول المدة، فهل هذا الكلام يكون تخييرًا؟ وإذا كان تخييرًا فهل يترتب علي شيء؟

ج الجواب

الجواب: لا يترتب شيء؛ لأن معناه: لست المسؤول الذي أجبرك يعني، فلا يترتب عليها شيء، لكن ينظر في الأمر، إذا كانت مجبرة ولم ترض فلها الخيار على الصحيح. أما إذا أجبرت ورضيت، فالصواب: أنه صح النكاح، والحمد لله، نعم، إذا أجبرها أبوها ثم دخلت راضية، فالحمد لله، صح النكاح، نعم. المقدم: حفظكم الله سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa