حكم من قال لزوجته: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا علي
الطلاق
رقم الفتوى: 15496
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من قال لزوجته: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا علي
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول السائل يا سماحة الشيخ: قلت لزوجتي: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا علي، أو كلامًا نحو هذا، لا أذكر ماذا قلت بالضبط لطول المدة، فهل هذا الكلام يكون تخييرًا؟ وإذا كان تخييرًا فهل يترتب علي شيء؟
ج الجواب
الجواب: لا يترتب شيء؛ لأن معناه: لست المسؤول الذي أجبرك يعني، فلا يترتب عليها شيء، لكن ينظر في الأمر، إذا كانت مجبرة ولم ترض فلها الخيار على الصحيح. أما إذا أجبرت ورضيت، فالصواب: أنه صح النكاح، والحمد لله، نعم، إذا أجبرها أبوها ثم دخلت راضية، فالحمد لله، صح النكاح، نعم. المقدم: حفظكم الله سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa