حكم مَن مسح وهو مقيم ثم سافر؟
المسح على الخفين
رقم الفتوى: 1549
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن مسح وهو مقيم ثم سافر؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا ابتدأ المقيمُ المسحَ ومضى على مسحه فترة بسيطة ثم سافر؟
ج الجواب
الجواب: يُتم مسح مقيم: يوم وليلة. وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام. والعكس: إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها؛ لم يمسح. س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من الفترة الأولى، أو يبتدئ مسحًا جديدًا على طول ثلاثة أيام؟ ج: ليس له إلا يوم وليلة، فما دام قد بدأ المسح وهو مقيم فيوم وليلة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa