حكم مَن مسح وهو مقيم ثم سافر؟

المسح على الخفين
رقم الفتوى: 1549 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن مسح وهو مقيم ثم سافر؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا ابتدأ المقيمُ المسحَ ومضى على مسحه فترة بسيطة ثم سافر؟

ج الجواب

الجواب: يُتم مسح مقيم: يوم وليلة. وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام. والعكس: إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها؛ لم يمسح. س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من الفترة الأولى، أو يبتدئ مسحًا جديدًا على طول ثلاثة أيام؟ ج: ليس له إلا يوم وليلة، فما دام قد بدأ المسح وهو مقيم فيوم وليلة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa