حكم كفالة اليتيم من الزكاة
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 15483
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كفالة اليتيم من الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أم نواف من الرياض تقول: هل ينفع أن تدفع كفالة اليتيم كاملة، أو جزءًا منها من زكاة المال، حيث إنه يوافق دفع قسط كفالة اليتيم وقت دفع الزكاة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa