حكم كفالة اليتيم من الزكاة

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 15483 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كفالة اليتيم من الزكاة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أم نواف من الرياض تقول: هل ينفع أن تدفع كفالة اليتيم كاملة، أو جزءًا منها من زكاة المال، حيث إنه يوافق دفع قسط كفالة اليتيم وقت دفع الزكاة؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa