حكم من حلف بالطلاق في وقائع مختلفة
الاستماع للفتوى
حكم من حلف بالطلاق في وقائع مختلفة
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
هذه رسالة من المستمع مصطفى رمضان علي رمضان، من الجمهورية العربية اليمنية، يقول: كنت أريد فعل شيء من زوجتي، وأقسمت عليها يمينًا هذا نصه: علي الطلاق لو ما جئت بهذا الشيء؛ لتكوني طالقة، فلم تحضر هذا الشيء الذي كنت أريده. ثم أقسمت يمينًا بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة بيني وبين شريك لي في أرض، وكانت زوجتي جالسةً في هذا المجلس، حيث قلت في هذا اليمين: علي الطلاق شافعي ومالكي وأبو حنيفة لأبيع هذه الأرض بعد هذه الزرعة، ومرت الزرعة والأخرى، ولم تبع الأرض، وأنا في أثناء اليمين كنت أشير بيدي على زوجتي. ثم أقسمت يمينًا بالطلاق على زوجتي بأن ترد علي بالنداء بقول: نعم، حينما أناديها في كل مرة، وهذا نصه: علي الطلاق لو لم تقولي: نعم كلما أناديك لتكوني مطلقة، فأحيانًا تقول، وأحيانًا لا تقول، أفيدونا بارك الله فيكم عن الحل في هذه الأيمان، مع عزمي على التوبة من هذه الأقوال؟جزاكم الله خير الجزاء.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa