حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة

الآنية
رقم الفتوى: 15375 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول السائلة من سوريا: ما حكم الأواني المطلية بطلاء الفضة في حكم الاستعمال؟

ج الجواب

الجواب: المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام- قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال ﷺ: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة فالأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa