حكم إعطاء الزكاة للموظف
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 15366
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إعطاء الزكاة للموظف
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه السائلة أم البراء الرياض، تقول: رجل يسكن منزلًا مؤجرًا بعشرين ألف ريال، له أطفال راتبه الشهري حوالي خمسة آلاف ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة؟مع العلم بأنه ليس عليه ديون، ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلًا، وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه هل يقوم بإرجاعها أم ماذا يفعل؟وجهونا، مأجورين.
ج الجواب
الجواب: لا يجوز له الحق في أخذ الزكاة، ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن، وفي الحاجة، في النفقة إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة، فلا يجوز له أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء المنزل أو الاستئجار. أما إذا كان لا راتبه ما يكفيه لكثرة العائلة والنفقة، فله أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يشتري به سكنًا أو يستأجر. المقدم: بارك الله فيكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa