حكم القرض بفائدة
الربا والصرف
رقم الفتوى: 15303
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم القرض بفائدة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سؤاله الآخر يقول: هناك إنسان يقرض الناس بفائدة، فمثلًا: يعطي رجلًا مائة دينار لمدة ستة أشهر، فيأخذ على هذا المبلغ عشرين دينارًا مثلًا زيادة، فما حكم الإسلام في هذا؟
ج الجواب
الجواب: هذه المعاملة ربوية من أعمال الربا، حكمها أنها معاملة باطلة ربوية، الله -جل وعلا- حرم الربا ورسوله ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاالبقرة:278 فالمعنى: أن الربا يجب أن يترك، ثم بيَّن أنه حرب لله وحرب للرسول -عليه الصلاة والسلام-. فعلى المؤمن أن يحذر أنواع الربا كلها؛ ولهذا قال: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِالبقرة:279 يعني: فاعلموا بحرب من الله والرسول، وأنكم محاربون لله ورسوله في تعاطي الربا، فالفوائد في القروض ربا، فإذا أقرضه عشرة دنانير حتى يعطيه بعد ذلك اثني عشر أو ثلاثة عشر هذا من الربا، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa