حكم الزكاة في الأنعام التي تعلف نصف السنة

زكاة بهيمة الأنعام زكاة الحبوب والثمار
رقم الفتوى: 15297 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الزكاة في الأنعام التي تعلف نصف السنة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

الأخ فيصل السعيد، من الكويت، يقول في سؤاله: رجل عنده أغنام كثيرة، تجب فيها الزكاة، وهو يطعمها ستة أشهر، وترعى في البر ستة أشهر أخرى، ما مقدار الزكاة فيها؟أفتونا، مأجورين.

ج الجواب

الجواب: إذا كانت للتجارة يزكيها كلها، إذا كانت للبيع والشراء يزكيها زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة -نصف السنة-، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة يزكيها زكاة السائمة المعروفة. أما إذا كان إنما ترعى نصف السنة أو أقل يعلفها، فإن فيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع، أما إذا كان للدر وللنسل، لا للبيع، لشرب اللبن، والدر والنسل فلا زكاة فيها، إذا كانت لا ترعى إلا نصف السنة أو أقل، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يزكيها زكاة السائمة، أو كان للبيع والشراء للتجارة؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة إذا كانت لا ترعى غالب السنة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa