حكم الزكاة في النقود التي بيع بها الحلي
زكاة النقدين
رقم الفتوى: 15268
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزكاة في النقود التي بيع بها الحلي
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أم فوزية من الأحساء، بعثت بهذا السؤال، تقول -سماحة الشيخ- تذكر بأنها امرأة مطلقة، وليس عندها أي دخل مادي، وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها، فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس وأي شيء أملكه، هل على ذلك زكاة فيما أبيع؟
ج الجواب
الجواب: إذا حال عليها الحول والنقود عندك زكيها، إذا حال الحول على النقود زكيها، وأما إذا أنفقتيها قبل أن يحول الحول ما فيها زكاة، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa