حكم من طلاق زوجته ثلاث طلقات ثم أرجعها وتكرار ذلك

الطلاق
رقم الفتوى: 15256 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من طلاق زوجته ثلاث طلقات ثم أرجعها وتكرار ذلك

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه في البداية رسالة موجهة من السائل عبدالرحمن علي ناجي اليماني، يقول: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، ثم استرجعها، وعاشت معه عدة سنين، ثم طلقها مرة أخرى ثلاث طلقات، فبقيت في منزل والدها شهرين، ثم استرجعها بعد ذلك بدون عقد جديد، ومن غير أن يتزوجها رجل آخر، فهل استرجاعه لها صحيح بهذا الشكل، أم أن عشرتهم محرمة؟أفيدونا، بارك الله فيكم.

ج الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، ونرى أن على السائل أن يراجع مع المرأة ووليها القاضي الذي لديه في اليمن، حتى ينظر القاضي في الموضوع، ويحل المشكل، ويخبرهم بما يجب -إن شاء الله-، ولا يكفي أن يجاب عنها من طريق الإذاعة، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa