حكم من مات وهو تارك للصوم
الأعذار المبيحة للفطر قضاء الصيام
رقم الفتوى: 15238
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من مات وهو تارك للصوم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السائل من تشاد، يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: جدتي كانت لا تصوم مع الناس، وكانت تقول: لا أصوم إلا إذا رأيت الهلال بعيني، وماتت على هذه الحالة، ولم تصم، وأنا الآن أقوم بالتصدق على الفقراء، وأقول: اللهم ألحق أجر هذه الصدقة لجدتي، وأطلب من الله -عز وجل- أن يغفر لها ذنوبها، هل دعائي هذا يصلها، وهذا الأجر يصلها سماحة الشيخ؟
ج الجواب
الجواب: هي غلطانة بهذا العمل، غلطانة وجاهلة، وأنت مأجور على الصدقة عنها، وإذا صمت عنها الأيام التي تركتها، فأنت مأجور، أو غيره من أقاربها، يقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه -يعني: قريبه- فإذا صام عنها بعض أولادها أو بعض إخوتها أو بعض أقاربها كان ذلك حسنًا وطيبًا، مع الاستغفار لها، والدعاء لها بالمغفرة والرحمة؛ لأنها جاهلة، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa