حكم من باع شيئاً وأعطي ثمنه من الربا

البيوع الأطعمة والأشربة
رقم الفتوى: 15232 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من باع شيئاً وأعطي ثمنه من الربا

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

له سؤال آخر يقول: يوجد عندي سيارة، وبعتها إلى إخواني الاثنين منذ أربعة أشهر على أن يستردوها بعد كذا من الزمن، وعندما طلبت.الشيخ: أعد.المقدم: يوجد عندي سيارة، وبعتها إلى إخواني الاثنين منذ أربعة أشهر، على أن يستردوا ثمنها -يعني: يردوا ثمنها علي- بعد كذا من الزمن، وعندما طلبت ثمنها، قالوا لي: حتى نسحب من البنك. علماً أن البنك يتعامل بالفائدة، وعلماً أن كل سنة يسحبون مبلغًا من البنك ويسددونه بالفائدة. أفتوني عن المبلغ هذا هل يجوز لي أن آخذه منهم أم لا؟

ج الجواب

الجواب: الواجب عليهم أن يؤدوا لك الحق عند مضي الأجل، إذا مضى الأجل وجب عليهم أن يؤدوا الحق لك، وهو الثمن. لكن إذا أخذوا الثمن من مال ربوي فإنه ليس لك قبول ذلك؛ لأنه مال حرام. أما إن أدوا إليك من مال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس تأخذه والإثم عليهم، أما إذا علمت أن هذا المال المعين من الربا فلا تأخذه، واطلب منهم مالًا آخر، ولا تأخذ مال الربا، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa