حكم ضالة الإبل والغنم

اللقطة واللقيط
رقم الفتوى: 15226 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم ضالة الإبل والغنم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع (ع. م. م) من الرياض، يقول: سبق وأن أخذت شاة مع ولدها؛ وذلك قرب البلد، أنا وبعض الزملاء؛ وذلك له عشر سنوات، ما هو الواجب علينا الآن أن نتصرف؟جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: إذا كنت لم تعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، من له الشاة وطفلها في كل شهر مرتين أو ثلاث، أو أكثر إذا كنت ما فعلت هذا، فعليك أن تتصدق بقيمتها، وقيمة ولدها بالنية عن مالكها، مع التوبة إلى الله ، تخرج قيمتها ذاك الوقت، وقت أكلها وذبحها، وتتصدق بها على الفقراء والمساكين، وتنويها عن صاحبها، وصاحب طفلها، مع التوبة إلى الله، والندم والعزم على أن لا تعود إلى مثل هذا؛ لأن الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها، كما قال النبي ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فالضالة: ما يكون من الحيوانات كالغنم، فإذا لقطها الإنسان يعرفها سنة كاملة، فإن لم تعرف فهي له، ومتى عرفت بعد ذلك سلمها أو قيمتها لصاحبها، أما الإبل فلا تلتقط، بل تترك لأنها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها وهكذا البقر؛ لأنها كذلك تمنع عن نفسها الذئب، ونحوه. أما الحيوان الذي لا يمنع عن نفسه كالخيل والحمر والبغال، فهذه تلتقط مثل الشاة، وتعرف إذا وجدت ضائعة تعرف من له الحمار، من له البغل، من له الخيل، من له الشاة، سنة كاملة، فإن لم تعرف ملكها، ولكن متى عرف صاحبها بعد ذلك، ولو بعد السنة ردها إليه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa