قسمة تركة من مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان
الاستماع للفتوى
قسمة تركة من مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
المستمع: (أ. س) من الرياض، بعث بسؤال طويل بعض الشيء، يقول: رجل توفي، وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغًا من المال على صورة دين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ، وأضافت إليه مبلغًا مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة ست قطع أرض، أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت أربع قطع متصلة مع بعضها، واثنتان متفرقتان. سؤالي: هل إذا بيعت القطع الأربع المتصلة مع بعضها، هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة، وليس مضافًا إليها أي مبلغًا من الإرث، فما الحكم؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa