حكم تأجير المحلات لمن يبيع الدِّشّ ونحوه

الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 1517 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تأجير المحلات لمن يبيع الدِّشّ ونحوه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إنسانٌ عنده عمارة، ويؤجر بعض المحلات للذين يبيعون الدش وأجهزة التليفونات والتلفاز، فما حكم هذا؟

ج الجواب

الجواب: يُؤجِّر على غيرهم أحوْط، وإلا فهذه مخلوطة لا بأس، أقول: مخلوطة فيها الخير والشر. س: فيها دشّ؟ ج: لا يجوز بيع الدش. س: هو أجَّرها عليهم؟ ج: لا يؤجر على الذين يبيعون الدُّشوش.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa