حكم تأجير المحلات لمن يبيع الدِّشّ ونحوه
الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 1517
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تأجير المحلات لمن يبيع الدِّشّ ونحوه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إنسانٌ عنده عمارة، ويؤجر بعض المحلات للذين يبيعون الدش وأجهزة التليفونات والتلفاز، فما حكم هذا؟
ج الجواب
الجواب: يُؤجِّر على غيرهم أحوْط، وإلا فهذه مخلوطة لا بأس، أقول: مخلوطة فيها الخير والشر. س: فيها دشّ؟ ج: لا يجوز بيع الدش. س: هو أجَّرها عليهم؟ ج: لا يؤجر على الذين يبيعون الدُّشوش.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa