حكم من أفطر متعمدًا في رمضان

الأعذار المبيحة للفطر قضاء الصيام
رقم الفتوى: 15093 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من أفطر متعمدًا في رمضان

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع: (م. م) من عسيف، بعث يسأل ويقول: ما الحكم في شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي، وهو في السنة السابعة عشرة تقريبًا، ولا يوجد له أي عذر كما قلت، فماذا يعمل؟ وهل يجب عليه القضاء؟

ج الجواب

الجواب: نعم يجب عليه القضاء، وعليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عن تفريطه وإفطاره وعليه القضاء، وأما ما روي عنه ﷺ أنه قال: من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه فهو حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح. والصواب: أنه عليه القضاء ويكفيه ذلك مع التوبة، إذا قضاه قبل رمضان الآتي، أما إذا تأخر حتى فات رمضان آخر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وعليه التوبة إلى الله، التوبة النصوح الصادقة والندم، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa