حكم من حاضت قبل الطواف للعمرة
الحيض والنفاس الطواف بالبيت قضايا المرأة
رقم الفتوى: 15074
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حاضت قبل الطواف للعمرة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سماحة الشيخ هذه السائلة تقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف، كما في الحديث، فهل إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي حائض، فنوت العمرة، وسعت، وبقي لها الطواف، هل تنتظر حتى تطهر، ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا؟
ج الجواب
الجواب: الواجب عليها أنها تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي ﷺ طاف، ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا هو السنة، فإذا طهرت طافت وسعت، والحمد لله، نعم. المقدم: سماحة الشيخ، إذا لم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسافرت هل عليها شيء؟ الشيخ: عليها أن ترجع، إذا سافرت عليها أن يمتنع زوجها -إن كان لها زوج- وعليها أن ترجع، حتى تؤدي العمرة، إذا لم يتيسر لها الانتظار، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa