حكم من أفطر أيامًا من رمضان للعمل وشدة الحر

الأعذار المبيحة للفطر قضاء الصيام
رقم الفتوى: 15041 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من أفطر أيامًا من رمضان للعمل وشدة الحر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مستمع من الرياض، بعث يسأل ويقول: ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحر، ولقد مضى عليه ستة أعوام، فهل يجزئ عنه الإطعام وما مقداره، أم لا بد من الصيام؟جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: أولًا: عليه التوبة إلى الله ، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، ثم عليه القضاء، قضاء ذلك الشهر مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، وأما كان فقيرًا ما يستطيع فإنه يكفيه الصيام، والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة، نعوذ بالله، فعليه التوبة إلى الله، والندم والإقلاع، والعزم الصادق ألا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء، وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع يعني: كيلو ونصف عن كل يوم من طعام بيته، من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد، فإن كان فقيرًا عاجزًا لا يستطيع ذلك سقط عنه الإطعام، وبقي عليه الصيام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa