حكم مَن رأت الطُّهرا يومَا كاملا أثناء عادتها

الحيض والنفاس
رقم الفتوى: 1501 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن رأت الطُّهرا يومَا كاملا أثناء عادتها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا رأت المرأةُ النَّقاء لمدة يوم كامل في أيام عادتها الشهرية، إذا كانت عادتها سبعة أيام فرأت من هذه السبعة يومًا...؟

ج الجواب

الجواب: تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي. س: في أثناء العادة؟ ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa