حكم مَن رأت الطُّهرا يومَا كاملا أثناء عادتها
الحيض والنفاس
رقم الفتوى: 1501
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن رأت الطُّهرا يومَا كاملا أثناء عادتها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا رأت المرأةُ النَّقاء لمدة يوم كامل في أيام عادتها الشهرية، إذا كانت عادتها سبعة أيام فرأت من هذه السبعة يومًا...؟
ج الجواب
الجواب: تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي. س: في أثناء العادة؟ ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa