حكم من حلف على شيء ألا يفعله ففعله

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 14897 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف على شيء ألا يفعله ففعله

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: أنا أقسمت في يوم على الطعام أن لا آكله، ولظروف اضطرارية أكلت من هذا الطعام الذي أقسمت عليه، فما هي النصيحة؟وجهوني جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: عليك كفارة يمين فقط، والحمد لله، كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، تعطي كل واحد نصف صاع، من صاع النبي ﷺ من قوت البلد، من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو زبيب، أو نحو ذلك، وإن أعطيتهم، وإن كسوتهم كسوة كل واحد له قميصًا أو إزارًا ورداء، كفى، وإن عشيتهم أو غديتهم في بيتك كفى عشرة، والحمد لله، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبًا، وهو يقرب من نصف الصاع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa