حكم التحاكم إلى غير شرع الله والحلف بغير الله
الاستماع للفتوى
حكم التحاكم إلى غير شرع الله والحلف بغير الله
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
عندما يحدث نزاع بين قبيلتين على أمر ما من مصالح الدنيا، فإن المتنازعين لا يتحاكمون إلى الشرع، حتى ولو على حكم الشرع، بل يتحاكمون -وهذا سائد بين كل أفراد القبيلتين- لما يسمى المرضي، وهو شخص من قبيلة غير قبيلتي المتنازعين، فيحكم هذا الشخص بما وجد عليه الآباء والأجداد، وقد يحكم بيمين تؤدى في ضريح، فمثلًا: إذا اتهم شخص بسرقة، وأنكر فإنه يقسم بالشيخ فلان أنه ما سرق، ويحلف معه خمسة أو عشرة من أهله أو قبيلته تختارهم القبيلة التي لها اليمين، وبالفعل يحلفون بأن صاحبهم صادق، حتى ولو لم يروا شيئًا، فما رأي سماحتكم؟ وما هو موقفنا كدعاة إلى الله؟ وإذا كان والدي من هؤلاء الذين يحكمون الناس بما سبق، وأن وصفته فما هو وجه النصح له، رغم أني نصحته أكثر من مرة، فبرر عمله بأنه طالما أنه يحلف الناس من بعضهم فلا شيء في ذلك، هل أقاطعه؟ وإذا ما قاطعته هل أكون عاقًا؟أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa