حكم من قال: تحرم علي زوجتي
الطلاق الظهار
رقم الفتوى: 14839
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من قال: تحرم علي زوجتي
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: ما حكم من قال: تحرم علي زوجتي؟
ج الجواب
الجواب: هذا حكمه حكم الظهار، إذا قال إنسان: تحرم علي زوجتي، أو هي حرام علي زوجتي، أو حرمها الله علي زوجتي، أو هي كظهر أمي، أو كظهر أختي أو كأختي، أو كأمي، يقصد تحريمها فهو ظهار، يسمى ظهارًا، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل صاع بين اثنين قبل أن يمسها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa