حكم القرض بفائدة في عمل استثماري أو استهلاكي

الربا والصرف
رقم الفتوى: 14826 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم القرض بفائدة في عمل استثماري أو استهلاكي

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

سماحة الشيخ، الذين يفرقون بين الاقتراض بفائدة في عمل استثماري أو عمل استهلاكي، هل لهم وجه أو لا؟

ج الجواب

الجواب: كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه، الرسول ﷺ حرم ذلك مطلقًا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته، كله محرم، والرسول ﷺ لم يفرق بين هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام-، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك أم كان القصد الاستثمار والمتاجرة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa