حكم القرض بفائدة في عمل استثماري أو استهلاكي
الربا والصرف
رقم الفتوى: 14826
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم القرض بفائدة في عمل استثماري أو استهلاكي
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سماحة الشيخ، الذين يفرقون بين الاقتراض بفائدة في عمل استثماري أو عمل استهلاكي، هل لهم وجه أو لا؟
ج الجواب
الجواب: كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه، الرسول ﷺ حرم ذلك مطلقًا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته، كله محرم، والرسول ﷺ لم يفرق بين هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام-، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك أم كان القصد الاستثمار والمتاجرة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa