حكم ترك صيام التطوع ممن كان محافظًا عليه
صيام التطوع
رقم الفتوى: 14702
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ترك صيام التطوع ممن كان محافظًا عليه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما الحكم في امرأة كانت تصوم الإثنين والخميس، فتركت ذلك الصيام بسبب ضعف بدنها؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك، صوم الإثنين والخميس مستحب، وليس بفرض، فمن صامه فله أجر، ومن ترك ذلك فلا حرج، وإذا كانت لها عادة تصوم الإثنين والخميس ثم تركت ذلك لضعف أصابها، أو لبعض الأشغال والحاجات التي شغلتها في البيت أو لأسباب أخرى فلا حرج في ذلك. والمقصود: أن صوم الإثنين والخميس نافلة، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا صوم ستة أيام من شوال، كل هذا نافلة مستحب، من صامه فلا بأس، ومن تركه فلا بأس، ومن صام بعض السنين، وترك بعض السنين فلا بأس، الأمر واسع، والحمد لله. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa