حكم من تيمم ليدرك صلاة الجماعة

التيمم
رقم الفتوى: 14695 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من تيمم ليدرك صلاة الجماعة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائل من الرياض الذي رمز لاسمه بـ(أ. ع. ب) له ثلاثة أسئلة، في السؤال الأول يقول سماحة الشيخ: كنت أريد أن أصلي الظهر في مسجد على الطريق، من مقر عملي، فلم أجد ماء في دورة مياه المسجد، وكان البيت بعيدًا عن المسجد، فخشيت أن تفوتني صلاة الجماعة، فخرجت إلى جوار المسجد، ووجدت ترابًا نظيفًا، فتيممت، وصليت جماعة مع المسلمين، فهل ما فعلته صحيح أم علي أن أعيد الصلاة؟

ج الجواب

الجواب: ليس بصحيح، وعليك أن تعيد الصلاة؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا النساء:43 وأنت واجد للماء والحمد لله، بدل المسجد مسجد آخر، تروح مسجد آخر، أو إلى بيتك تتوضأ، ثم تذهب إلى المسجد، وإن فاتت الصلاة صليتها في بيتك، والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16. أما أن تيمم لا والماء موجود هذا لا يجوز هذا باطل، نسأل الله العافية، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa