حكم الزواج بامرأة رضعت أخته من أمها
الرضاع
رقم الفتوى: 14629
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزواج بامرأة رضعت أخته من أمها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من المملكة الأردنية الهاشمية، عمان إربد، الأغوار الشمالية؛ هذه الرسالة بعث بها المستمع أبو زيد لطفي فرج، أخونا أبو لطفي يسأل ويقول: رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها، فهل يصح لي الزواج من بنت عمي التي رضعت معها أختي الصغيرة؟
ج الجواب
الجواب: نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك -أيها السائل- ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa