حكم الزواج بامرأة رضعت أخته من أمها

الرضاع
رقم الفتوى: 14627 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الزواج بامرأة رضعت أخته من أمها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من المملكة الأردنية الهاشمية، عمان إربد، الأغوار الشمالية؛ هذه الرسالة بعث بها المستمع أبو زيد لطفي فرج، أخونا أبو لطفي يسأل ويقول: رضعت أختي الصغيرة من زوجة عمي مع ابنتها، فهل يصح لي الزواج من بنت عمي التي رضعت معها أختي الصغيرة؟

ج الجواب

الجواب: نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك -أيها السائل- ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa