حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بناتها
المحرمات من النساء قضايا المرأة
رقم الفتوى: 14523
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بناتها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه رسالة من السائلة (هـ. ك. ب) من بلدة أرطاوي، تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي عند زوج ابنتي وأسلم عليه، فقد تزوج لي ثلاث بنات ولم أسلم على واحد من أزواجهم؛ وذلك لأنني أستحي منهم أشد الحياء، ولا أحب أن أكشف وجهي عندهم، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك، زوج البنت محرم، فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه؛ لأنه محرم؛ زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم وزوج الجدة كلهم محارم، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa