حكم أخذ مَن لديه أمانة منها على أن يعيدها
الوديعة
رقم الفتوى: 1445
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم أخذ مَن لديه أمانة منها على أن يعيدها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان الشخص لديه أمانة وأحبَّ أن يأخذ من هذه الأمانة مثلًا ليشتري سلعةً ثم يُعيدها؟
ج الجواب
الجواب: لا، ليس له ذلك إلا بإذنٍ، يحفظها ويصونها ولا يخونها إلا بإذنٍ. س: وإن قال: أمانتك دَيْنٌ في ذمتي؟ ج: إذا قاله ورضي فلا بأس. س: هل يتصرف فيها؟ ج: إذا رضي صاحبُها نعم، لا بأس، وتكون دَيْنًا. س: ويتصرف فيها بالبيع والشِّراء؟ ج: يتصرف كيف شاء كما أباح الله. س: الأمانة فيها زكاة؟ ج: على صاحبها، إذا كانت أمانةً مملوكةً فعلى صاحبها زكاتها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa