حكم رقص المرأة بين النساء
الشعر والأغاني قضايا المرأة
رقم الفتوى: 14398
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم رقص المرأة بين النساء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه السائلة أم فارس، من أبها، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح، وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة، أي: غير مبدية لمفاتنها، وهي في مكان لا يراها فيه الرجال؟
ج الجواب
الجواب: لا أعلم بأسًا في الرقص بين النساء، مع التستر الواجب، لا أعلم بأسًا، إذا كان ما هناك منكر، لا اختلاط، ولا آلات ملاهي، أما الدف فهو مباح للنساء في الأعراس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa