هل الحلف بالطلاق حالة الغضب يقع طلاقًا؟
الطلاق
رقم الفتوى: 14387
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل الحلف بالطلاق حالة الغضب يقع طلاقًا؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: هل الحلف بالطلاق في حالة الغضب وثورة النفس بدون نية يقع طلاقًا؟ وهل الثورة النفسية تعتبر إكراهًا؟
ج الجواب
الجواب: هذا أيضًا فيه تفصيل: إن كان اشتد معه الغضب حتى ما يعقل، أو غلب عليه حتى لا يستطيع حبس نفسه، ومنع نفسه، فالصحيح: أنه لا يقع. أما إن كان غضبًا عاديًا فإنه يقع؛ لأن الغضب ثلاثة أقسام: غضب يزول معه الشعور، هذا كالمجنون لا يقع معه الطلاق؛ لأنه زال الشعور، ما يعرف ماذا قال؟ الغضب الثاني: اشتد معه الغضب، وملكه الغضب، ولم يستطع منع نفسه لشدة الكلام الذي سمع، أو الفعل؛ لكونها مثلًا، سبته ولعنته، أو تضارب معها، فاشتد غضبه حتى ما ملك نفسه، فالصحيح: أنه لا يقع. القسم الثالث: غضب عادي لبعض الأسباب، هذا يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم، ولا يمنع وقوع الطلاق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa