حكم الاختلاف والتفرُّق بين جماعات الدعوة
قضايا معاصرة الدعوة والدعاة
رقم الفتوى: 1438
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الاختلاف والتفرُّق بين جماعات الدعوة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان هناك جماعة في اليمين تدعو إلى الله ، وجماعة أخرى في اليسار تدعو إلى الله ، ولكن اليمنى تَسُبّ اليسرى، واليُسرى تَسُبّ اليمنى، فما العمل عندئذٍ؟
ج الجواب
الجواب: الواجب نصيحتهم حتى يجتمعوا، وتحذيرهم من الفرقة، حتى يتفاهموا ويزول الإشكال، أما التناقض هذا فيُنَفِّر الناس من الدعوة، حتى يقول العامي: مَن معه الحقّ؟!، هذه فتنة! فالواجب الاجتماع والتعاون وإزالة الخلاف بالطرق الشرعية، فعلى العلماء وأهل الخير أن ينصحوهم ويتوسَّطوا بينهم؛ حتى يزول الخلافُ، وتكون الدعوةُ واحدةً. س: هل ينقاد لجماعةٍ دون أخرى؟ ج: إذا كان عنده علمٌ ينقاد للتي معها الحقّ، ويكون معها على الطائفة الأخرى حتى تستجيب.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa