حكم الاختلاف والتفرُّق بين جماعات الدعوة

قضايا معاصرة الدعوة والدعاة
رقم الفتوى: 1438 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الاختلاف والتفرُّق بين جماعات الدعوة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان هناك جماعة في اليمين تدعو إلى الله ، وجماعة أخرى في اليسار تدعو إلى الله ، ولكن اليمنى تَسُبّ اليسرى، واليُسرى تَسُبّ اليمنى، فما العمل عندئذٍ؟

ج الجواب

الجواب: الواجب نصيحتهم حتى يجتمعوا، وتحذيرهم من الفرقة، حتى يتفاهموا ويزول الإشكال، أما التناقض هذا فيُنَفِّر الناس من الدعوة، حتى يقول العامي: مَن معه الحقّ؟!، هذه فتنة! فالواجب الاجتماع والتعاون وإزالة الخلاف بالطرق الشرعية، فعلى العلماء وأهل الخير أن ينصحوهم ويتوسَّطوا بينهم؛ حتى يزول الخلافُ، وتكون الدعوةُ واحدةً. س: هل ينقاد لجماعةٍ دون أخرى؟ ج: إذا كان عنده علمٌ ينقاد للتي معها الحقّ، ويكون معها على الطائفة الأخرى حتى تستجيب.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa