ما ضابط احتجاب المرأة من الأطفال؟
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 14372
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما ضابط احتجاب المرأة من الأطفال؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول السائلة: هل يجب الحجاب على المرأة من الصبي الذي بلغ الحادية عشرة أو الثانية عشرة أم لا يجب؟ وما هو الضابط في حجاب المرأة عن الصبي؟
ج الجواب
الجواب: الضابط أنها تحتجب عمن بلغ، ومن كان مراهقًا؛ لأنه قد يكون بلغ و لا تدري عنه، إذا كان مراهقًا يحتجب عنه، أو علمت أنه قد بلغ خمسة عشر سنة، أو احتلم، أو أنبت تحتجب عنه؛ لقوله -جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا النور:59 دل على أنهم قبل الحلم ما عنهم غطاء، ما يلزمهم الاستئذان، فإذا بلغوا الحلم استأذنوا، والمراهق قد بلغ الوقت الذي يناسب فيه الاستئذان، فإذا استأذن لئلا يغشهم فلا بأس. المقصود: أنه يلزمه إذا بلغ الحلم، يلزمه، وإذا كان مراهقًا واستأذن للحيطة وحماية نفسه مما قد يضره، فهذا حسن. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا إحدى عشر سنة أو اثنا عشر سنة يا شيخ ما في شيء؟ الشيخ: ما هو بالظاهر، هؤلاء ما قاربوا، ما قاربوا، نعم. المقدم: بارك الله فيكم يا سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa