حكم من وجد لقطة ثم ضاعت منه
اللقطة واللقيط
رقم الفتوى: 14361
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من وجد لقطة ثم ضاعت منه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: حصل وأن وجدت ماعزة حاملة، وعليها وسم عمي، وولدت ولا أعرف أنه يملكها أو باعها، فذبحت جناها، وبعد سنة ضاعت، أرجو فتواكم.
ج الجواب
الجواب: إذا كنت لم تسأل عمك ولم تعرف أنها ملكه، وعليها وسم عمك، فليس عليك حرج -إن شاء الله- إلا أنك كان ينبغي لك الاحتياط، وعدم ذبح الجنى، أما الآن ما دمت لم تجد لها مطالبًا، ووسم عمك فليس عليك شيء، وفي إمكانك سؤال عمك إذا كان موجودًا، أو سؤال ذريته ورثته هل يسمحون لك، وهل هي معزهم، أو قد باعوها على أحد، أو أعطوها أحدًا، تسأل وتأخذ بالحيطة إذا أمكنك ذلك، فإن لم يمكن فاغرمها، اغرم ما ذبحت لورثة عمك إن كان قد مات، وأما هي إذا كنت لم تفرط فيها ولم تعمل فيها ما يسبب موتها فليس عليك بها شيء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa