هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟
الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 1435
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان المقتولُ قتله القاتلُ على خطإٍ، هل القاتل يدخل في الحكم؟
ج الجواب
الجواب: لا، القاتل ما عليه شيء، إنما عليه الدية والكفَّارة، فالله جل وعلا بيَّن: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ النساء:92، عليه الدية، وعليه الكفارة، فتعظيمًا لشأن القتل جاءت فيه الكفارة مع أنه خطأ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa