هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 1435 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان المقتولُ قتله القاتلُ على خطإٍ، هل القاتل يدخل في الحكم؟

ج الجواب

الجواب: لا، القاتل ما عليه شيء، إنما عليه الدية والكفَّارة، فالله جل وعلا بيَّن: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ النساء:92، عليه الدية، وعليه الكفارة، فتعظيمًا لشأن القتل جاءت فيه الكفارة مع أنه خطأ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa