حكم الأخذ من المذاهب الفقهية حسب الهوى
أصول الفقه
رقم الفتوى: 14217
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الأخذ من المذاهب الفقهية حسب الهوى
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة وكتب بخطه أو بأسلوبه يقول في سؤاله الأول: سماحة الشيخ! هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من جميع المذاهب للأئمة الأربعة؛ مثلًا يأخذ حكم في مسألة فقهية في الصلاة من الشافعي، ويأخذ مسألة أخرى في الصلاة من المذهب الحنبلي أو المالكي أو الحنفي أي: لا يتقيد بمذهب معين، فيأخذ من هذا ما يستطيع القيام به ويأخذ من الآخر كذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج الجواب
الجواب: ليس له هذا، بل عليه أن يتحرى الحق ويعمل بالحق، وإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم، أما أن يتنقل في المذاهب على هواه لا، يلزمه أن يتحرى الحق، فإذا اتضح له أن الحق ما قاله الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبو حنيفة أو غيرهم أخذ بالحق الذي قام عليه الدليل، وإذا أشكل عليه سأل أهل العلم حتى يستقر على عمل مضبوط ما يتنقل ويتلاعب بل يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يستقر في قلبه ما هو الأرجح. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa