ما الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاع؟
الاستماع للفتوى
ما الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاع؟
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الإمارات العربية المتحدة تقول: أم مجاهد، أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها سؤال استغرق صفحة واحدة فقط، أختنا تقول: حينما كنت حامل بمولودي الأول، وذلك قبل تسع سنوات؛ سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل، وقد دخل علينا شهر رمضان، ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل؛ فأجابني أن لا علي صوم، مستدلاً بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع، وأيضًا ليس هنالك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملًا أو مرضعًا، ولمدة أربع سنوات -أي: إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط، مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعًا فقال لها: أنت من الذين يطيقونه، عليك الجزاء وليس عليك القضاء، فأخذت مبلغًا من المال لأطعم به جزاء للأربعة الأشهر التي علي من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت في برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء، ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدر الله لنا الحياة، ومواعيد وضعي قبله بأيام، وسيكون الشهر الخامس دين علي، وسؤالي: ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر، ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين اليوم التي علي، هل أكون آثمة بذلك؟ أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيرا، ثم إنني وضعت مبلغاً من المال بنية الإطعام، وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل، نفذ ما عنده من مال؛ فأعطيته له بنية كفارة الفطر، فهل يصح عملي هذا؟ أم أطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa