نصاب زكاة المال
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 13778
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
نصاب زكاة المال
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن إيراد ذلك بالجنيه المصري؟
ج الجواب
الجواب: زكاة المال ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين -الذهب والفضة- ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالًا، وفي الذهب عشرون مثقالًا وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر سواء كان جنيه مصري أو إسترليني أو دولار أو عملة سعودية أو غير ذلك الواجب ربع العشر؛ في المائة اثنان ونص.. في المائتين خمسة.. في الألف خمسة وعشرون، هذه الزكاة الواجبة.. وهكذا كلما زاد زادت الزكاة وهي ربع العشر، يعني: سهم من أربعين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa