حكم توكيل شخص بالحج عن المتوفى
النيابة في الحج
رقم الفتوى: 13702
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم توكيل شخص بالحج عن المتوفى
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من أسئلته يقول: هل يجوز أن أقوم بتوكيل شخص ما لكي يؤدي فريضة الحج عن والدي المتوفى؟ وما شرط ذلك في الوكالة؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك أن تعطيه من مالك ما يحج به عن والدك المتوفى، لا حرج في ذلك، إذا كان أهلًا لذلك، إن كان مسلمًا أهلًا لذلك، تختار الرجل الطيب الذي ترجو أن الله يتقبل منه؛ فلا بأس، ترجو الرجل الطيب المعروف بالخير، وتستنيبه في الحج عن والدك الميت، أو أمك الميتة، أو تحج أنت عنهما. نعم. وهكذا الشيخ الهرم العاجز كالميت والعجوز الهرمة التي ما تستطيع الحج كالميت؛ لقوله ﷺ لما سأله أبو رزين العقيلي، قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر وقالت امرأة له: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك ﷺ. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa