حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة
المسح على الخفين
رقم الفتوى: 13668
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa