حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة

المسح على الخفين
رقم الفتوى: 13668 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa