حكم إفتاء المرأة بما سمعت أو قرأت

أصول الفقه قضايا المرأة
رقم الفتوى: 13659 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إفتاء المرأة بما سمعت أو قرأت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول السائلة: هل يجوز أن تفتي المرأة إذا ما سئلت عن فتوى قد سمعتها، أو قرأتها؟

ج الجواب

الجواب: نعم، إذا كان عندها علم تفتي، كان أزواج النبي ﷺ يفتين -رضي الله عنهن- وهكذا جملة من الصحابيات، ومن أهل العلم بعد الصحابة، إذا كان عندها علم من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ تفتي، تعلم الناس، أو تنقل لهم من فتوى. تقول: أفتاني فلان، أو سمعت في الإذاعة في برنامج نور على الدرب كذا، إذا كانت حافظة للشيء تنقل لهم ما سمعت، أو من كتاب معروف من كتب أهل السنة، عرفت معناه، وهي طالبة علم عرفت بالمعنى، تنقل ما عرفت من المعنى لغيرها، كل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كل هذا من باب أيضًا نقل العلم، والتواصي بالحق. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa