حكم من نذر نذرًا وشق عليه الوفاء به
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 13637
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من نذر نذرًا وشق عليه الوفاء به
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السائل مصري الحقيقة أرسل بمجموعة من الأسئلة، وكتب هذه الأسئلة بأسلوبه الخاص يقول: سماحة الشيخ! كنت في موقف صعب آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت بأن أصوم كل يوم خميس دائمًا، فنجحت -والحمد لله- وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب، وظروف، ومنها المرض، هل من حل؟ وهل يوجد كفارة؟ علمًا بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلًا، وجهوني يا سماحة الشيخ.
ج الجواب
الجواب: الواجب عليك أن تستمر؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه هكذا قال ﷺ رواه البخاري في الصحيح من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه بل رواه مسلم في الصحيح. المقصود: أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزًا كاملًا لا تستطيع صيام نذر، ولا صيام رمضان، عجز مرة؛ فعليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما قال ابن عباس ويروى مرفوعًا: من نذر نذرًا لا يطيقه؛ فكفارته كفارة يمين أما مادمت تستطيع رمضان؛ فعليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله يقول -جل وعلا-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16 ويقول -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ النساء:1 فمن نذر أن يطيع الله؛ فعليه أن يطيعه، وعليه أن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa