الأرض ترابية، فنحفرها لتسوية القبر، ونبنيها بطوب محروق فما الحكم؟

نواقض الإسلام أحكام المقابر
رقم الفتوى: 13610 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

الأرض ترابية، فنحفرها لتسوية القبر، ونبنيها بطوب محروق فما الحكم؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائل أخوكم في الله أبو علي له مجموعة من الأسئلة يقول في هذا عندنا الأرض ترابية، فنقوم بحفرها لتسوية القبور، ونبنيها بطوب محروق، ما رأيكم سماحة الشيخ عبدالعزيز؟

ج الجواب

الجواب: الواجب أن تحفروا فقط، أما البناء لا تبنوا شيئًا؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ولكن تحفرون حفرًا إلى نصف القامة مثلًا، ثم تجعل فيها لحد، ثم يدفن الميت يجعل في اللحد، وينصب عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب، ويرفع عن الأرض قدر شبر بالطين حتى يعرف أنه قبر، ويجعل عليه النصايب في أطرافه لحفظ ترابه. أما أن يبنى عليه شيء، لا يبنى عليه شيء، إنما يجعل التراب فوقه إذا نصب عليه اللبن، ينصب عليه اللبن نصبًا، ويسدد ما بين اللبن بالطين، وقصار اللبن، ثم يهال عليه التراب، ويرفع قدر شبر، التراب -تراب القبر- حتى يعرف أنه قبر. أما أنه يبنى عليه شيء من داخل، أو من خارج؛ فلا يجوز، الرسول نهى عن تجصيص القبور، ونهى عن القعود عليها، ونهى عن البناء عليها -عليه الصلاة والسلام- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa