حكم الذهاب إلى العمرة على نفقة الآخرين
حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 13566
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الذهاب إلى العمرة على نفقة الآخرين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السائل الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة لم يكتب الاسم في هذه الرسالة يقول: أحببت أن أذهب إلى العمرة، ولكن ينقصني المال الحلال الصافي، فهل يجوز أن أذهب على نفقة الجامعة، أو على نفقة الوزارة -جزاكم الله خيرًا- أو على نفقة والدي إذ أن ماله مخلوط من الحلال والحرام؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك، أن تذهب على حساب الجامعة، أو على حساب بعض المحسنين، أو على حساب والدك، لا حرج في ذلك، ولكن إذا تيسر لك مال طيب سليم تنفقه على نفسك؛ كان أطيب وأكمل، إذا تيسر لك مال من كسبك، طيب تحج به، وتعتمر به، هذا أكمل وأفضل، وإذا حججت مع غيرك؛ مع الجامعة، أو مع غير الجامعة، أو مع أبيك، أو من مال أبيك المخلوط؛ فلا حرج. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa