حكم الإسبال لغير قصد الخيلاء
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 13533
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الإسبال لغير قصد الخيلاء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول في سؤاله: هل الذي يطيل الثوب يعتبر في النار وإن صلى وصام وعمل الصالحات مع العلم بأن ليس في نيته التبختر أو التكبر؟
ج الجواب
الجواب: الإسبال لا يجوز مطلقًا، ولو كان ما عنده نية التكبر، أو التبختر، ليس له أن يسبل ثيابه تحت الكعبين، وهو متوعد بالنار؛ لقوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار أخرجه البخاري في الصحيح، وهذا في حق الرجال، ومثل الإزار: القميص، والبشت والسراويل، ويقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم. وإذا كان ينوي التكبر قصده التكبر؛ صار عذابه أشد؛ لقوله ﷺ: من جر ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة هذا من باب الوعيد يكون الوعيد في حقه أشد، نسأل الله العافية. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa