وجوب العدل بين الأبناء

تربية الأولاد الهبة والعطية
رقم الفتوى: 13531 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

وجوب العدل بين الأبناء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

آخر أسئلة في رسالة هذه السائلة سماحة الشيخ تقول السائلة: والدي متزوج من امرأتين، فجدي لأبي قبل أن يتوفاه الله أوصى ببيت لنا، وبيت لإخواني من أبي، فهل يجوز لوالدي أن يتصرف في البيت الذي هو ملكنا بأن يغير في بناياته، مع العلم أنه يغيره إلى الأحسن؛ لأن أحد إخواني قد عارض ذلك وقال: لا يجوز لوالدي أن يتصرف في ملكنا؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.

ج الجواب

الجواب: لا مانع، يتصرف بتحسين ما يخصكم، لكن بشرط أن يعطي إخوانكم مثله، لابد من العدل؛ لأن الرسول ﷺ يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فإذا كان بيتكم يحتاج إلى ألف ريال، ألفين، ثلاثة؛ فلابد يعطي إخوانكم من أبيكم مثل ذلك؛ لأن عليه أن يعدل بينكم، وإلا فلا يجوز له يخصكم بشيء في إصلاح بيتكم، ولا يعطي إخوانكم إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين ورضوا، أما إذا كانوا مرشدين ولم يرضوا؛ فليس له أن يخصكم بشيء، لا من جهة إصلاح البيت، ولا من جهة غيره، لابد من العدل. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa