حكم تعليق الطلاق على النية
الاستماع للفتوى
حكم تعليق الطلاق على النية
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، رمز في نهاية الرسالة بقوله السائل من مكة المكرمة، يقول في أحد أسئلته: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني، وقد كان في نية الزوج ساعة التلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق، أما إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارة مريض، وغيرها؛ فلا يقصد الطلاق.أولًا: هل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقًا، أم يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ.ثانيًا: إذا اطمأن الزوج من زوجته، ثم أراد أن يعطيها الإذن بالدخول متى أرادت؛ لأنه يشق عليها أن تستأذن منه دائمًا؛ نظرًا لظروف عمل الزوج، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa