حكم مصافحة المرأة الأجنبية
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 13479
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مصافحة المرأة الأجنبية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إنما المصافحة كيف يكون وضعها، لو سمحتم؟
ج الجواب
الجواب: ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، ويجب عليها التحجب عنه، ولا يخلو بها أيضًا، ولكن يسلم من دون خلوة، ومن دون مصافحة، أما مع المحارم لا بأس يصافح أخته عمته أمه لا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa