حكم مَن قال لأخيه يا كافر غَضَبًا لله
ضوابط التكفير
رقم الفتوى: 1347
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن قال لأخيه يا كافر غَضَبًا لله
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
قول عمر للرسول ﷺ عندما قال لحاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، كلام ابن القيم، يقول إن الإنسان لو قال لأخيه يا كافر غَضَبًا لله وحُرقة على الدين أنه لا يُؤاخذ بهذا الكلام؟
ج الجواب
الجواب: مُحْتَمِل، والواجب التَّوَقِّي؛ لأن الرسول ﷺ قال: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه. خَطَر؛ فالإنسان يَتَوَقَّاه، ولا يَعْجَل في الأمور. ومَنْ أظْهَر النفاق وأظهر الكفر؛ وُصف بذلك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa