حكم مَن قال لأخيه يا كافر غَضَبًا لله

ضوابط التكفير
رقم الفتوى: 1347 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن قال لأخيه يا كافر غَضَبًا لله

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

قول عمر للرسول ﷺ عندما قال لحاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، كلام ابن القيم، يقول إن الإنسان لو قال لأخيه يا كافر غَضَبًا لله وحُرقة على الدين أنه لا يُؤاخذ بهذا الكلام؟

ج الجواب

الجواب: مُحْتَمِل، والواجب التَّوَقِّي؛ لأن الرسول ﷺ قال: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه. خَطَر؛ فالإنسان يَتَوَقَّاه، ولا يَعْجَل في الأمور. ومَنْ أظْهَر النفاق وأظهر الكفر؛ وُصف بذلك.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa